طلب وقف

تعريف الأوقاف

قال الله تعالى في محكم تنزيله لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آية 92 آل عمران).

و في حديث لرسول الله ﷺ: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم

الوقـف هو حبسُ العين والتصدق بمنفعتها، (على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث)

ينعقد الوقف بالقول الصريح مثل وقفت وحبست وأيدت وسبلت أو الكتابة بمثل لله أو تصدقت ناوياً الوقف أو غيرها من المعاني الدالة المعلقة بحصول الأمر ويلزم الوقف ويصح متى ما فعل الواقف ما يدل علي الوقف كبناء المسجد أو النطق صراحة أو كتابة أو تعليقا شرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه حراً بالغاً عاقلاً مختاراً.

شرط الواقف

يعتبر شرط الواقف المحور الذي تدور حول المصالح العامة للوقف فيعتبر شرط الواقف أمانة ومسؤولية يجب التقييد به ما أمكن ذلك.

أنواع الوقف

1/ الوقف الخيري

ما جعل فيه التصدق على وجوه البر كالفقراء والمساجد والمستشفيات وطلاب العلم..الخ

2/ الوقف الأهلي

ما جعل استحقاق الريع فيه إلى الواقف ثم لأولاده ثم لجهة بر لا تنقطع

3/ الوقف المشترك

هو ما خصص منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً .